الشيخ عزيز الله عطاردي

128

مسند الإمام الباقر ( ع )

أبى جعفر عليه السّلام قال : سألته ، عن أكل الحمر الأهلية فقال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها لأنّها كانت حمولة للناس وإنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ وجلّ في القرآن [ 1 ] . 3 - عنه ، حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، عن أكل لحوم الحمر وإنمّا نهى عنها من أجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ثمّ قرأ هذه الآية : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » إلى آخر الآية [ 2 ] . 4 - عنه ، أبى رحمه اللّه قال : حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن هارون ابن مسلم ، قال : حدّثنا أبو الحسن اللّيثى قال : حدّثنى جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : سئل أبى عليه السّلام عن لحوم الحمر الأهلية قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن أكلها لانّها كانت حمولة للناس يومئذ وإنمّا الحرام ما حرّم اللّه في القرآن وإلّا فلا [ 3 ] . 5 - عنه ، باسناده ، سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام ، عن لحوم الخيل والدوابّ والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها [ 4 ] . 6 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، فقال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن اكلها يوم خيبر ، وانما نهى ، عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس وإنمّا الحرام ما

--> [ 1 ] علل الشرائع 2 / 249 . [ 2 ] علل الشرائع : 2 / 250 . [ 3 ] علل الشرائع : 2 / 250 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 335 .